وحينئذ : فخريّة الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعمّ من الرّجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه. فهي قضيّة تستعمل في المقامين ، وقد استعملها الأئمة عليهمالسلام ، كذلك.
فمن موارد استعمالها في مقام لزوم التوقف : مقبولة عمر بن حنظلة التي جعلت هذه القضيّة فيها علّة لوجوب التوقف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجّح ؛
______________________________________________________
ثانيا : لأنه يلزم اخراج المورد ، فانّ مورد بعضها : الشبهة الموضوعية ، كرواية النكاح على الشبهة ، ومن الواضح : إنّ الأخباريين لا يقولون بوجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعية.
ثالثا : هذه الأخبار آبية عن التخصيص ، لأنها في بيان مقام الضابط العقلي ، ولهذا قد مثّل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بمن رعى حول الحمى.
(وحينئذ) أي : حين ثم أولوية ما ذكرناه من المعنى الارشادي لهذه الأخبار (فخيرية الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة) كما ورد في هذه الأخبار (أعمّ من الرّجحان المانع من النقيض) وهو الوجوب ، كما في مورد العلم الاجماليّ ونحوه ممّا ذكرناه سابقا (ومن غير المانع منه) أي : من النقيض وهو الاستحباب ، فيكون المراد بهذه الأحاديث : الأعم من الوجوب والاستحباب.
إذن : (فهي) أي : خيرية الوقوف (قضية تستعمل في المقامين) أي : في مقام الوجوب ومقام الاستحباب (وقد استعملها) أي : الخيرية (الائمة عليهمالسلام ، كذلك) في المقامين (فمن موارد استعمالها في مقام لزوم التوقف) أي : الوجوب والمنع من النقيض (مقبولة عمر بن حنظلة التي جعلت هذه القضيّة فيها علّة لوجوب التوقف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجّح) حيث قال عليهالسلام : «فأرجه