فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم.
______________________________________________________
كما انه لا يعلم هل ان شرب التتن عمل جائز في الواقع أو ليس بجائز؟ والشارع يريد التوقف عن شرب التتن ، سواء كان بالقول أو بالكتابة ، أو بالتدخين.
وعليه : (فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم) وهذا هو مراد الأخباريين لا خصوص التوقف في الفتوى فقط ، بأن يجوز الشرب ولا يجوز الفتوى ، وهذا هو جواب القوانين وصاحب الفصول الذي لم يرتضه المصنّف وأشكل عليه بما ذكره.
أقول : لا يخفى : إنّ بعض الأخبار يدل على ما ذكره القوانين والفصول ، وإن كان بعض الأخبار يدل على ما ذكره المصنّف : ـ أيضا ـ حيث التوقف في تلك الأخبار أعمّ من القول والعمل.
أما الأخبار الدالة على كلام المحقق القمي في القوانين فمثل ما روي عن أبي الحسن موسى عليهالسلام حيث قال في جملتها : «وما لكم والقياس؟ انّما هلك من قبلكم بالقياس ، ثمّ قال : اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به ، واذا جاءكم ما لا تعلمون فها وأهوى بيده إلى فيه» (١) ومعنى ذلك : اسكتوا ولا تحكموا.
وحسنة هشام بن سالم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : «ما حقّ الله على خلقه؟ فقال عليهالسلام : أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عمّا لا يعلمون ، فاذا فعلوا ذلك فقد أدّوا الى الله حقه» (٢) فانّ الكفّ في مقابل القول هو عدم الحكم والفتوى.
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٥٧ ح ١٣.
(٢) ـ بحار الانوار : ج ٢ ص ١١٨ ب ١٦ ح ٢٠ ، المحاسن : ص ٢٠٤ (وفيه عن زرارة).