هو التوقف في العمل في مقابل المضيّ فيه على حسب الارادة الذي هو الاقتحام في الهلكة ، لا التوقف في الحكم.
نعم ، قد يشمله من حيث كون الحكم عملا مشتبها ، لا من حيث كونه حكما في شبهة ،
______________________________________________________
الرواية» (١) ، «وترك النكاح» (٢) ، الى غير ذلك (هو التوقف في العمل) بمعنى : ان لا يتحرك الانسان نحو المشتبه ـ كالتتن مثلا ـ بالحليّة ، لا قولا ، ولا كتابة ، ولا ارتكابا.
وعليه : فيكون التوقف (في مقابل المضيّ فيه على حسب الارادة) فلا يمضى في حليّة المشتبه لا بالقول بأن يفتي بالحليّة ، ولا بالكتابة بأن يكتب في رسالته انه حلال ، ولا بالارتكاب بان يشرب التتن ـ مثلا ـ (الذي هو الاقتحام في الهلكة) فان الأخبار تدل على حرمة كلّ مضي في ذلك المشتبه (لا التوقف في الحكم) والفتوى فقط كما ذكره المستدل.
(نعم ، قد يشمله) أي : إن التوقف يشمل الحكم أيضا (من حيث كون الحكم عملا مشتبها ، لا من حيث كونه حكما في شبهة) فانّه لا يجوز أن يعمل الانسان عملا مشتبها ، فشرب التتن عمل مشتبه فهو محرّم ، وكذلك الحكم بالبراءة عمل مشتبه فهو محرّم وذلك لأنه لا يعرف هل ان حكمه هذا مطابق للواقع ، أو غير مطابق؟.
__________________
(١) ـ كرواية الزهري والسكوني وعبد الاعلى ، انظر الكافي (اصول) : ج ١ ص ٥٠ ح ٩ ، المحاسن : ص ٢١٥ ح ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٥٥ ب ١٢ ح ٣٣٤٦٥ وص ١٧١ ب ١٢ ح ٣٣٥٢٠.
(٢) ـ كموثقة مسعدة بن زياد ، انظر تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٤٧٤ ب ٣٦ ح ١١٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٥٩ ب ١٢ ح ٣٣٤٧٨ وج ٢٠ ص ٢٥٩ ب ١٥٧ ح ٢٥٥٧٣.