منها : إنّ ظاهر أخبار التوقف حرمة الحكم والفتوى من غير علم ونحن نقول بمقتضاها ، ولكن ندّعي علمنا بالحكم الظاهريّ وهي الاباحة لأدلّة البراءة.
وفيه : إنّ المراد بالتوقف ـ كما يشهد سياق تلك الأخبار وموارد أكثرها ـ
______________________________________________________
(منها : إن ظاهر أخبار التوقف حرمة الحكم والفتوى من غير علم) فالروايات التي تقول : توقف عند الشبهة أو احتط فيها معناها : إنه لا يجوز لك أن تحكم حكما واقعيا أو ظاهريا بالبراءة من دون علم (ونحن) الاصوليين (نقول بمقتضاها) أي : بمقتضى تلك الأخبار أيضا ، فنقول يحرم على الشخص الفتوى بالحكم الظاهري أو الواقعيّ من دون علم ، فانّه حرام بالأدلة الأربعة (ولكن ندّعي : علمنا بالحكم الظاهريّ وهي الاباحة لأدلة البراءة) فيكون حكمنا بالبراءة عن علم لا من دون علم.
(وفيه : إنّ) اختصاص التوقف بالفتوى والحكم ، دون التوقف في العمل لا وجه له ، فانّ (المراد بالتوقف) في تلك الأخبار على ما هو المتبادر منه عند اطلاقه عرفا (كما يشهد سياق تلك الأخبار) الآمرة بالاحتياط ، والتوقف ، حيث جعل الإمام عليهالسلام التوقف مقابلا للاقتحام بقوله عليهالسلام : «فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (١) (و) كذا يشهد (موارد أكثرها) مثل قولهم عليهمالسلام : «بطرح مخالف الكتاب» (٢) ، «وترك
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٤٧٤ ب ٣٦ ح ١١٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٢٥٩ ب ١٥٧ ح ٢٥٥٣٧ وج ٢٧ ص ١٥٩ ب ١٢ ح ٣٣٤٧٨.
(٢) ـ صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام : انظر الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٩ ح ١ وج ٢ ص ٥٤ ح ٤ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١١٩ ب ٩ ح ٢٢٣٦٨.