وما أشبه ذلك ، فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» الخبر.
ومن المعلوم أنّ الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسبة المشتبهة غير لازم باتفاق الاخباريّين ، لكونها شبهة موضوعيّة ولأصالة عدم تحقق مانع النكاح.
وقد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر :
______________________________________________________
(وما أشبه ذلك) من محرّمات النكاح مثل : انها بنت أخ ، أو بنت أخت زوجتك أو أنك طلقتها ثلاثا بدون محلّل (فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) (١) الى آخر (الخبر) المتقدّم.
(ومن المعلوم : انّ الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسبة المشتبهة) نسبية كانت أو رضاعية ، أو مصاهرة ، أو نحو ذلك (غير لازم باتفاق الأخباريّين ، لكونها شبهة موضوعية) والشبهة الموضوعيّة لا يلتزم الأخباريون بالاحتياط فيها بل (ولاصالة عدم تحقق مانع النكاح) لأنّ النكاح جائز الّا ما خرج ، فاذا لم نعلم بأن المورد المشكوك ممّا خرج ، فاللازم التمسك بالعام.
والحاصل من هذا الجواب : إنّ أخبار البراءة صريحة وأخبار الاحتياط محتملة ، لأن يراد بها الوجوب أو الاستحباب ، فاللازم تقديم الأخبار الصريحة على هذه الأخبار المحتملة.
هذا (وقد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر) عندنا.
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٤٧٤ ب ٣٦ ح ١١٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٢٥٩ ب ١٥٧ ح ٢٥٥٣٧ وج ٢٧ ص ١٥٩ ب ١٢ ح ٣٣٤٧٨.