فانّ من المعلوم رجحان ذلك لا لزومه.
وموثّقة سعد بن زياد المتقدّمة التي فيها قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة» ، فانّ مولانا الصادق عليهالسلام ، فسرّه في تلك الموثّقة بقوله عليهالسلام : «إذا بلغك أنّك قد رضعت من لبنها ، او أنّها لك محرّمة ،
______________________________________________________
قال عليهالسلام : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه» (١) فان قوله عليهالسلام : «الوقوف عند الشبهة خير» ، ثم قوله : «وتركك حديثا لم تروه» تفريعا على الوقوف عند الشبهة ، ودليل على رجحان الخيرية لا وجوبها.
(فان من المعلوم رجحان ذلك) الترك واستحبابه (لا لزومه) واذا كان الترك مستحبا ، فمقدمته وهي قوله : «الوقوف خير» تكون مستحبة أيضا ، لأنّ مقدمة المستحب مستحب ، فمقدمة صلاة الظهر ـ مثلا ـ واجبة ، أمّا مقدمة صلاة النافلة فمستحبة.
(وموثقة سعد بن زياد المتقدّمة التي فيها قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة» ، فانّ مولانا الصادق عليهالسلام فسره) أي : فسر لفظ النكاح (في تلك الموثقة بقوله) أي : بقول الصادق (عليهالسلام : اذا بلغك انّك قد رضعت من لبنها ، أو انها لك محرّمة) من جهة نسب أو جهة مصاهرة
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٥٠ ح ٩ ، المحاسن : ص ٢١٥ ح ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٥٥ ب ١٢ ح ٣٣٤٦٥.