ومنها : قوله عليهالسلام «إنّ الله تعالى يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم».
وفيه : أنّ مدلوله ، كما عرفت في الآيات وغير واحد من الأخبار ، ممّا لا ينكره الأخباريّون.
ومنها : قوله عليهالسلام في مرسلة الفقيه :
______________________________________________________
(ومنها) أي : من الروايات التي استدل بها للبراءة (قوله عليهالسلام : إنّ الله تعالى يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم) (١) بتقريب : انّ حكم التتن المجهول وحكم الدّعاء عند رؤية الهلال المجهول ، ليس ممّا أعطى الله علمه للعباد ، وإلّا لم يكن مجهولا لهم.
هذا ، ولكنّ المصنّف لم يرتض دلالة هذه الرواية فاشكل على دلالتها قائلا : (وفيه : أنّ مدلوله ، كما عرفت في الآيات وغير واحد من الأخبار : ممّا لا ينكره الاخباريون) فانهم يدّعون العلم بالحكم الشرعي في مثل التتن ، والدعاء عند رؤية الهلال ، وهو : وجوب الاحتياط ، وحيث علموا فلله عليهم حجة ، لأنّه قد آتاهم وعرّفهم وجوب الاحتياط.
لكن الجواب عن هذا الاشكال هو : إنّ أدلة الأخباريين لا تقوم حجّة على وجوب الاحتياط كما قرر في محله ، فدلالة هذه الرواية على البراءة أيضا لا غبار عليها.
(ومنها :) أي : من الروايات التي استدل بها للبراءة (قوله عليهالسلام في) رواية (مرسلة) منقولة في كتاب من لا يحضره (الفقيه) والرواية وان كانت مرسلة لكنّها ممّا يعتمد عليها ، لأن الصدوق ضمن حجيّة ما في كتابه هذا ، وقوله عليهالسلام
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٤.