«كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي».
استدلّ به الصدوق قدسسره على جواز القنوت بالفارسيّة واستند إليه في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتّى يثبت الحظر من دين الاماميّة.
ودلالته على المطلب أوضح من الكلّ.
______________________________________________________
بحسب هذه الرواية هو : (كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) (١) ومعنى المطلق انه غير موقوف فإذا شك الانسان في ان التتن مطلق أو منهي عنه ، كان مقتضى القاعدة انّه مطلق وليس بمنهي عنه ، وكذا بالنسبة إلى ترك الدعاء عنه رؤية الهلال.
هذا ، وقد (استدلّ به) أي : بهذا الحديث (الصدوق قدسسره على جواز القنوت بالفارسيّة) لأنه قال : حيث لم يرد بالنسبة الى القنوت بالفارسية نهي فهو اذن جائز كما (واستند إليه في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتّى يثبت الحظر من دين الاماميّة) أي : إنّ الصدوق في كتاب أماليه جعل من دين الإمامية كون الأصل في الأشياء : الاباحة حتى يثبت المنع ، ومستنده في ذلك هذا الخبر فكلّما شك في شيء انّه جائز أو محظور ، جاز للإنسان ارتكابه.
(ودلالته) أي : دلالة هذا الخبر (على المطلب) أي : على الاباحة في الشبهة التحريميّة ، وانّه لا يجب الاحتياط فيها عند المصنّف (أوضح من الكلّ) أي : من كل الروايات المتقدّمة.
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.