فان تمّ ما سيأتي من أدلّة الاحتياط دلالة وسندا ، وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها ممّا يدلّ على عدم وجوب الاحتياط ، ثمّ الرجوع إلى ما يقتضيه قاعدة التعارض.
وقد يحتجّ بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : «فيمن تزوّج امرأة في عدّتها أهي لا تحلّ له أبدا قال : أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما ينقضي عدّتها ،
______________________________________________________
وعليه : (فان تمّ ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا ، وجب ملاحظة التعارض بينها) أي : بين أدلة الاحتياط (وبين هذه الرّواية وأمثالها ممّا يدلّ على عدم وجوب الاحتياط) في مجهول الحكم لما عرفت : من انّ أدلة الاحتياط تدل على حرمة الشيء من حيث كونه مجهول الحكم ، وهذه الرواية تدل على عدم وجوب الاحتياط ، إذ ذات كل شيء مباح سواء كان مجهول الحكم أو لم يكن مجهول الحكم ، فمجهول الحكم يكون مورد التعارض.
(ثم) اذا تعارض الدليلان لزم (الرجوع إلى ما يقتضيه قاعدة التعارض) من الترجيح لهذا الجانب أو ذاك الجانب ، وإذا لم يكن مرجح في البين جرى التخيير بينهما ، فتكون النتيجة : عدم وجوب الاحتياط لأن التخيير بين الاحتياط وعدمه معناه : ان للمكلّف أن لا يحتاط وعدمه معناه. ان للمكلّف أن لا يحتاط.
(وقد يحتج) للبراءة في الشبهة التحريميّة (بصحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج فيمن تزوّج امرأة في عدتها أهي لا تحلّ له أبدا؟) أي : انّها محرمة عليه تحريما أبديا ، حتى انّه إذا انقضت عدتها أيضا تكون محرّمة ولا يجوز له أن يأخذها ويتزوج بها؟ (قال : أمّا إذا كان بجهالة فليزوّجها) أي : فيجوز له نكاحها ولا تكون عليه محرمة أبدا وذلك (بعد ما ينقضي عدّتها) ثم انه عليهالسلام بيّن وجه