فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، قلت : بأيّ الجهالتين أعذر ، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنها في عدّة؟ قال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن الله تعالى حرّم عليه ذلك. وذلك لأنّه لا يقدر معها على الاحتياط.
______________________________________________________
جواز النكاح في العدة قائلا : (فقد يعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك) أي : بجهالة أعظم من جهالة أنّ المرأة في العدة وأنّ النكاح محرّم في العدة ، فإنّ قتل المؤمن خطأ ، ونكاح ذات البعل خطأ والكفر خطأ ، وغير ذلك ، معذور فيها ، فانّ القاتل في المثال لا يقتل ، والنكاح في المثال لا يحد ، والذي كفر خطأ لا يجري عليه أحكام الكفر : من انفصال زوجته ، وتقسيم ماله ، ووجوب قتله.
قال : (قلت) يا سيدي (بأي الجهالتين أعذر؟) أي : أكثر معذورية فهو من باب التفضيل (بجهالته انّ ذلك) أي : النكاح في العدة (محرّم عليه) وهو الجهل بالحكم (أم بجهالته أنّها في عدّة) وهو الجهل بالموضوع؟.
(قال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى) أي : انّ الرجل معذور في كلتا الجهالتين ، لكن إحداهما أهون من الاخرى.
ثم إنّه بيّن أهون الجهالتين بقوله عليهالسلام : (الجهالة بأنّ الله تعالى حرّم عليه ذلك) أهون ، فهو بهذه الجهالة الحكمية أعذر ، من الجهالة بانّها في العدة ، أي : من الجهالة الموضوعية.
(وذلك) أي : وجه كون الجهالة بالحكم أهون (لأنّه) أي : لأنّ هذا الجاهل بالحكم (لا يقدر معها) أي : مع هذه الجهالة (على الاحتياط) فإنّ الانسان إذا لم يعلم إنّ البول نجس ـ مثلا ـ لا يتمكن من الفحص والاجتناب ، لفرض انّه غافل عن حكم البول ، ومن الواضح : انّ الغافل لا تكليف عليه امّا انّه اذا علم ان البول