قلت : فهو في الأخرى معذور ، قال عليهالسلام : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يزوّجها».
______________________________________________________
نجس فهو يتمكن أن يجتنب عن كل رطوبة احتياطا ، لعلمه بأنّ إحدى هذه الرطوبات ـ مثلا ـ نجسة حتى ولو كان بعضها خارجا عن مقدوره ، أو عن محل ابتلائه ، أو كان مضطرا إليها ، أو ما أشبه ذلك ، فانّه يتمكن من اجتنابها احتياطا ، فالاحتياط هو فرع العلم ، فاذا فقد العلم انتفى الاحتياط معه.
قال : (قلت فهو في الاخرى) أي : في الجهالة بأنّها في العدّة ، وهو الجهل الموضوعي (معذور) أيضا ، كما كان معذورا في الجهل الحكمي؟ (قال عليهالسلام : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يزوّجها) (١).
ونمثل لذلك بمثال خارجي وهو : إنّ الانسان اذا كان غافلا كون الحيّة سامة ، فهو لا يتمكن من الاجتناب عنها ، أما إذا علم بأن الحيّة سامة لكنّه لا يعلم ان الحية ما هي من الحيوانات ، فانّه يتمكن من الاجتناب عن كل حيوان وإن كان غافلا عن إنّ هذا الحيوان الذي يراه هي حية أم لا؟.
وظاهر هذا الحديث هو : الجهل بأنّ المعتدّة محرّمة ، والجهل بأنّ هذه المرأة في العدّة ، وكلا الجهلين شايع خصوصا في الناس الذين يسكنون القرى والأرياف البعيدة عن أهل العلم بل رأينا بعضا يجهلون حرمة الجمع بين الاختين ، وزواج الخامسة ، والجمع بين ام الزوجة وبنتها ، حرمة تمتع المرأة التي لها زوج وغير ذلك من محرمات النكاح بل قد رأينا بعضهم قد تزوجوا كذلك حتى إذا نبهوا تركوا.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٤٢٧ ح ٣ ، نوادر القمّي : ص ١١٠ ح ٢٧١.