وفيه : أنّ الجهل بكونها في العدّة إن كان مع العلم بالعدّة في الجملة ، والشكّ في انقضائها ، فان كان الشكّ في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها ، فهو شبهة في الموضوع خارج عمّا نحن فيه ، مع أنّ مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز.
______________________________________________________
(وفيه :) انّه لا يمكن الاستدلال بهذا الخبر على المطلوب وهو : البراءة في الشبهة الحكميّة التحريميّة ، كالبراءة عن حرمة تزويج المعتدّة ، وعدم استحقاق العقاب على هذا التزويج الذي أراد الاصوليّون الاستدلال به على البراءة مطلقا ، وذلك (انّ الجهل بكونها في العدّة) بأن كان الزوج جاهلا بانّ هذه المرأة في العدة وتزوجها ، له اقسام اربعة :
القسم الأوّل : (ان كان مع العلم بالعدّة) اي : ان الزوج كان يعلم الحكم بأن المعتدة يحرم تزويجها ، وكان يعلم الموضوع أيضا بان المرأة في العدة (في الجملة ، و) انّما كان (الشّك في انقضائها) أي : في انقضاء العدة عنها (فإن كان الشّكّ في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها) بأن علم مثلا : انّ العدة ثلاثة أشهر ، لكنّه لا يعلم هل انها انقضت او لم تنقض بعد؟.
ففي دلالة الخبر على البراءة في هذا القسم وهو القسم الأوّل إشكالان :
الاشكال الاول : (فهو شبهة في الموضوع خارج عمّا نحن فيه) لأنّه يكون الخبر دالا على المعذورية في الشبهة الموضوعية ، ولا يستلزم من ذلك ، المعذورية في الشبهة الحكمية التي كلامنا فيها الآن أيضا.
الاشكال الثاني : (مع إنّ مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان : عدم الجواز) لأنّ الانسان إذا علم بأنّ المرأة في العدة ولم يعلم انقضاءها ، يلزم عليه الاستصحاب ولا يجوز له التزويج بها ، فلا يكون حينئذ معذورا.