ومنه يعلم أنّه لو كان الشكّ في مقدار العدّة فهو شبهة حكميّة قصّر في السؤال عنها ، فهو ليس معذورا اتفاقا ، لأصالة بقاء العدّة وأحكامها ، بل في رواية أخرى أنّه : «إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة» ،
______________________________________________________
الثاني : (ومنه) أي : من القسم الأوّل وهو : المؤاخذة بهذا التزويج ـ الذي هو شبهة موضوعية لوجود الاستصحاب في بقاء العدّة (يعلم انّه لو كان الشّكّ في مقدار العدّة) بأن لم يكن يعلم هل انّ العدة ثلاثة أشهر أو شهران؟ (فهو شبهة حكميّة قصّر في السّؤال عنها ، فهو ليس معذورا اتفاقا) بين العلماء وذلك لأمرين :
الأمر الأوّل : انه قصّر في السؤال عن مقدار العدة ، لان مقدار العدة ممّا يرتبط بالشارع ، فهو من الشبهة الحكميّة ، والشبهة الحكميّة لا يجوز ارتكابها اتفاقا إلّا بعد الفحص والسؤال حتى اليأس ، وكل تقصير في ذلك يوجب عدم المعذورية.
الأمر الثاني : (لأصالة بقاء العدّة وأحكامها) من حرمة التزويج وغير ذلك عند الشك في أنّ العدة شهران أو ثلاثة؟ وذلك للاستصحاب (بل في رواية أخرى ، انّه : إذا علمت) المرأة (انّ عليها العدّة لزمتها الحجّة) (١) أي : لم يكن لها عذر في التزويج عند علمها بالعدة والشك في مقدارها أو في انقضاء ذلك المقدار.
وذلك لبقاء العدة بالاستصحاب ، وحيث لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك ، كان اللازم القول بعدم معذورية الرّجل إذا علم ان على المرأة العدة ومع ذلك تزوجها.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٧ ص ١٩٢ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٨ ص ١٢٧ ب ٢٧ ح ٣٤٣٨٥.