فالمراد من المعذوريّة ، عدم حرمتها عليه مؤيّدا لا من حيث المؤاخذة.
ويشهد له أيضا قوله عليهالسلام بعد قوله : «نعم إذا انقضت عدّتها» فهو معذور في أن يزوّجها.
وكذا مع الجهل بأصل العدّة ،
______________________________________________________
وعلى هذا : (فالمراد من المعذوريّة) عند الجهل بالعدة التي ذكرها الإمام عليهالسلام هو (: عدم حرمتها عليه مؤبّدا) وهذا حكم وضعي لا يرتبط بما نحن فيه ، فالحديث (لا) يدل على المطلوب الذي هو إثبات البراءة والمعذورية (من حيث المؤاخذة) والحكم التكليفي ، فانّ ـ مطلوب الاصوليين : إثبات البراءة المعذورية للشاك ، بينما الحديث يثبت عدم الحرمة الأبدية ، فلا يكون دليلا على البراءة.
(ويشهد له) أي : لما ذكرناه : من انّ المراد من المعذورية هنا : الحكم الوضعي ، لا الحكم التكليفي (أيضا) أي : بالاضافة إلى شهادة الرواية المتقدمة على عدم المعذورية في الحكم التكليفي وهي : «انّه اذا علمت انّ عليها العدة لزمتها الحجة» (قوله عليهالسلام بعد قوله : نعم) فانه يشهد لما ذكرناه انّه عليهالسلام قال (: إذا انقضت عدّتها ، فهو معذور في أن يزوّجها) (١) ممّا يدل على انّ الكلام في المعذورية بالنسبة للحكم الوضعي ، لا المعذورية بالنسبة للحكم التكليفي والبراءة.
القسم الثالث : (وكذا) لا يعذر الرجل المتزوج للمرأة في العدة كما لم يكن المتزوج في القسم الثاني معذورا ، لو تزوّجها (مع الجهل بأصل العدّة) بأن لم يكن الرجل هنا في القسم الثالث يعلم : انّ على المرأة عدّة يحرم التزويج بها
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٤٢٧ ح ٣ ، نوادر القمي : ص ١١٠ ح ٢٧١.