لوجوب الفحص وأصالة عدم تأثير العقد ، خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل.
هذا إن كان ملتفتا شاكّا ،
______________________________________________________
في العدة وتزوجها ، وإنّما لا يعذر لوجهين :
الوجه الأوّل : (لوجوب الفحص) في الشبهة الحكمية ، والمفروض ان الشبهة حكمية في المقام.
الوجه الثاني : (وأصالة عدم تأثير العقد) فانّ المرأة كانت محرّمة عليه ، اذا عقد عليها يشك في انّ هذا العقد هل أثّر في الاباحة أو لم يؤثر؟ الأصل : عدم التأثير في إباحتها عليه وبقائها أجنبية عنه.
ثم انه كيف يصح معذورية الجاهل بالحكم (خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين) فانّهم يعلمون ان التزويج في العدة حرام (الكاشف عن تقصير الجاهل) في السؤال؟.
وهذا مؤيد آخر يؤيد انّ الرواية في صدد معذورية الجاهل من حيث الحرمة الأبدية والحكم الوضعي ، لا من حيث المؤاخذة والحرمة التي هي حكم تكليفي ، فلا تكون الرواية دليلا على البراءة حتى يستشهد بها الاصوليّون.
ولا يخفى : انّ (هذا) الذي ذكرناه في الأقسام الثلاثة من الجهل بالعدّة ، وقلنا : بعدم صحة حمل الرواية فيها على المعذورية من حيث المؤاخذة فانّه مؤاخذ ومستحق للعقاب ، لانّه شك فلم يستصحب العدة في الشبهة الموضوعية ، ولم يفحص عنها في الشبهة الحكمية بل قلنا : انّ الرواية محمولة فيها على المعذورية من حيث الحرمة الأبدية ، فان المرأة هذه لا تكون على مثل هذا الرجل حرام أبدا هذا الحكم في الأقسام الثلاثة انّما هو (إن كان ملتفتا شاكا) بأن كان جاهلا جهلا بسيطا.