وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز فهو خارج عن مسألة البراءة ، لعدم قدرته على الاحتياط.
وعليه
______________________________________________________
(و) ، أمّا القسم الرابع هو : (إن كان غافلا) اطلاقا عن الحكم والموضوع (أو معتقدا للجواز) بأن كان جاهلا جهلا مركبا (فهو خارج عن مسألة البراءة ، لعدم قدرته على الاحتياط) فإن الغافل لا يكلّف بالفحص ، لانه لا يعقل تكليفه ، فلا يتمكن من الاحتياط والجاهل المركب أيضا كذلك ، لانّه يقطع بأنّ المرأة ليست في العدة ، ويقطع بأنّ المرأة التي في العدة لا حرمة له في تزويجها فيكون خارجا عن محل البحث.
وعليه : فاذا حملنا الرواية على الغافل أو الجاهل المركب ، خرجت الرواية عن مورد كلام الاصوليين والأخباريين ، لأن كلامهما في مورد إمكان الاحتياط فيقول الاخباريون عندها : بالاحتياط ، والاصوليون بالبراءة ، بينما الغافل والجاهل المركب لا يتمكنا من الاحتياط ولا يتمكنان من إجراء البراءة ، إذ لو تعلقت القدرة بأحد الطرفين تعلقت بالطرف الآخر أيضا أمّا إذا لم تتعلق القدرة بطرف فلا تتعلق بالطرف الآخر.
مثلا : القادر على الحركة إنّما يكون قادرا إذا كان قادرا على كل من الحركة والسكون حيث هما ضدان ، فيقال له حينئذ : قادر ، أما إذا لم يقدر على الحركة فليس بقادر على السكون أيضا ، كما انّه إذا لم يكن قادرا على السكون لم يكن قادرا على الحركة ، أيضا ، فهو ليس بقادر إطلاقا ، والبراءة والاحتياط ضدان ، فاذا لم يقدر على أحدهما لم يقدر على الآخر.
(وعليه) أي : على هذا الفرض وهو : كون الرجل جاهلا مركبا ، أو غافلا