يحمل تعليل معذوريّة الجاهل بالتحريم بقوله عليهالسلام : «لأنّه لا يقدر ، الخ» ، وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدلّ على قدرة الجاهل بالعدّة على الاحتياط ، فلا يجوز حمله على الغافل ،
______________________________________________________
(يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم) في الحديث والتعليل هو ما أشار اليه (بقوله عليهالسلام : «لأنّه لا يقدر ، الخ») فانّ الإمام عليهالسلام قال : «لأنّه لا يقدر مع الجهالة على الاحتياط» وعدم القدرة على الاحتياط انّما يكون في الجاهل المركب أو في الغافل ، أما الجاهل البسيط الملتفت ، فلا شك في انّه قادر على الاحتياط.
والحاصل : إن كان الزوج جاهلا مركبا أو غافلا لم يكن موردا للبراءة ، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على البراءة ، وإن كان جاهلا بسيطا ملتفتا لم يتم قوله عليهالسلام : «لأنه لا يقدر» اذ هو ـ كما عرفت ـ قادر وحيث قال عليهالسلام : «انه لا يقدر» ، يلزم حمل الرواية على الجاهل المركب أو الغافل.
وعلى أي حال : فظاهر الرواية ينفي الاستدلال بها على البراءة (وإن) وصلية (كان تخصيص الجاهل بالحرمة) أي : الجاهل بالحكم (بهذا التعليل) بقوله :
«لأنه لا يقدر» (يدل) بالمفهوم (على قدرة الجاهل بالعدّة) وهو الجاهل بالموضوع (على الاحتياط) لأن الإمام عليهالسلام قد قابل بين الجاهل بالموضوع والجاهل بالحكم ، ثم نفى التمكن من الاحتياط بالنسبة إلى الجاهل بالحكم ، ممّا يدل على ان الجاهل بالموضوع قادر على الاحتياط.
إذن : (فلا يجوز حمله) أي : حمل الجاهل بالعدة (على الغافل) لأن الغافل لا يقدر على الاحتياط.
والحاصل : ان الإمام عليهالسلام حكم : بأن الجهل بالحرمة وهو الجهل بالحكم أهون وعلله بأنّه لا يقدر على الاحتياط ، ومعنى ذلك : ان الجاهل بالعدة وهو الجاهل