إلّا أنّه إشكال يرد على الرواية على كلّ تقدير.
ومحصّله لزوم التفكيك بين الجهالتين ، فتدبّر فيه وفي دفعه.
______________________________________________________
بالموضوع ، يقدر على الاحتياط.
لكن هذا لا يتم إلا بفرض الجهل بالحرمة جهلا مركبا أو غفلة ، مع فرض الجهل بالعدة جهلا بسيطا لا غير ، وقد تقدّم : انّ الجاهل البسيط لا يعذر من حيث المؤاخذة في شيء من صور الجهل بالعدة ، بل يعذر من حيث الحرمة الأبدية فلا حرمة أبدية للمرأة عليه.
(إلّا أنّه) أي تخصيص عدم القدرة على الاحتياط بما إذا كان جاهلا بالحكم ممّا كانت شبهة الرجل شبهة حكمية (إشكال يرد على الرّواية على كل تقدير) أي : سواء قلنا بأنّ المراد من الرواية : الجهل بالعدة بشبهة موضوعية كما تقدمت ، أو انّ المراد : بشبهة حكميّة ، لأنّهما لا يتمكنان من الاحتياط.
(ومحصّله) أي : محصل هذا الاشكال هو (: لزوم التفكيك بين الجهالتين) والتفكيك خلاف السياق ، فانّ فرض الجهل بالحرمة مركبا وغفلة ، ممّا لا يمكن معه الاحتياط ، وفرض الجهل بالعدة بسيطا يمكن فيه الاحتياط ، والحال انّه يمكن في كل من الجهلين أن يكون بسيطا ، أو مركبا ، وغفلة خلاف السياق.
(فتدبّر فيه) أي : في الاشكال الذي ذكرناه (وفي دفعه) فانّه قد دفع هذا الاشكال بعض بما لا يوجب اختلاف السياق وهو كما قال :
انه عليهالسلام أراد من الجهل في الموضعين : معناه العام الشامل لكل أقسام الجهل ، إلا انّ الغالب في الجهل بالحرمة هو المركب أو الغفلة ، إذ الملتفت إلى هذا الحكم لا يبقى في الجهل والشك لوضوحه بين المسلمين ، فيفحص عنه ويصل بالنتيجة