وقد يستدلّ على المطلب ، أخذا من الشهيد في الذكرى ، بقوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».
______________________________________________________
إلى الحرمة ، بخلاف الجهل بالعدة ، فإنّ الغالب فيه هو الشك ، لأن المتعارف هو النظر والتأمّل الدقيق في خصوصيات المرأة التي يراد نكاحها ، وعندئذ يتوجه الذهن قهرا إلى حالها من حيث العدة وعدمها.
إذن : فتنزيل الجهل بالعدة على المتردد ، والجهل بالحرمة على الغافل ، ليس مستلزما للتفكيك في الجهالة ، بل الجهل في كلا الموردين بمعنى عدم العلم ، وانّما الخلاف في الموردين ناشئ من الخصوصية في هذا المورد وفي ذاك المورد.
(وقد يستدل على المطلب) أي : البراءة في الشبهة التحريمية والمستدل هو الفاضل التوني في الوافية ، وتبعه السيد الصدر شارح الوافية ، كما انّ الفاضل النراقي في مناهج الاصول استدل بهذا الحديث من وجوه متعددة ، والكل (أخذا من الشهيد) الأوّل حيث استدل للبراءة (في الذكرى ، بقوله عليهالسلام : كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) (١) أي : فتتركه.
ومن المعلوم : ان الانسان لا يعلم حرمة شرب التتن بعينه ، فلا يكون التتن عليه حراما ، بل يمكن أن يقال بمثل ذلك في الشبهة الوجوبية أيضا ، فانّ الانسان لا يعلم حرمة ترك الدعاء عند رؤية الهلال بعينه ، فالترك لا يكون حراما بل هو مباح له.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٩ ص ٧٩ ب ٤ ح ٧٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٤١ ب ٢ ح ٤٢٠٨ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٨ ب ٤ ح ٢٢٠٥٠ ، الذكرى : ص ٥.