وتقريب الاستدلال ، كما في شرح الوافية : «أنّ معنى الحديث أنّ كلّ فعل من الأفعال التي تتّصف بالحلّ والحرمة ، وكذا كلّ عين ممّا يتعلّق به فعل المكلّف ويتّصف بالحلّ والحرمة إذا لم يعلم الحكم الخاصّ به من الحلّ والحرمة فهو حلال.
فخرج ما لا يتّصف بهما جميعا من الأفعال الاضطراريّة والأعيان التي لا يتعلّق بها فعل المكلّف وما علم أنّه حلال لا حرام فيه
______________________________________________________
(وتقريب الاستدلال) بهذا الحديث (كما في شرح الوافية) للسيّد الصدر حيث شرح وافية الفاضل التوني فقال : (أنّ معنى الحديث : أنّ كل فعل من الأفعال الّتي تتصف) أي : القابلة للاتصاف (بالحلّ والحرمة) كالمشي ، فانّه قابل ، ليتصف بالحلّ ، لأنّه للترويح عن النفس ، وبالحرمة لأنّه سفر معصية لقتل مسلم ـ مثلا ـ.
(وكذا كل عين ممّا يتعلّق به فعل المكلّف ويتّصف بالحل والحرمة) كالخمر حيث يتعلق به شرب المكلّف ، وقابل لأن يكون حراما ، لأنّه لا ضرورة إليه ، وقابل أن يكون حلالا لأنه مضطر إلى شربه ، فانه (إذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحلّ والحرمة) بأن شك في انه حلال أو حرام (فهو حلال) للانسان الشاك.
إذن : (فخرج ما لا يتّصف بهما جميعا) لأنا ذكرنا : انّه يجب أن يكون قابلا للاتصاف بالحلّ والحرمة ، فالشيء غير القابل للاتصاف ، خارج عمّا ذكرناه (من الأفعال الاضطراريّة) ككون الانسان في الحيز ، والتنفس ، وحركة المرتعش ، ونحو ذلك (والأعيان الّتي لا يتعلق بها فعل المكلّف) مثل : الشمس ، والقمر ، والنجوم السيارة ، ونحوها.
(و) كذلك خرج ما لا شك في حكمه أي : (ما علم انّه حلال لا حرام فيه ،