أو حرام لا حلال فيه ، وليس الغرض من ذكر الوصف مجرّد الاحتراز ، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه.
فصار الحاصل : أنّ ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ، ولأن يكون حراما فهو حلال ، سواء علم حكم كلّي فوقه أو تحته
______________________________________________________
أو حرام لا حلال فيه) كالماء الذي هو حلال لا حرام فيه ، وكون بعض أفراد الماء حراما لا يضرّ بالمثال ، وكذلك كالخمر الّتي هي حرام لا حلال فيه ، وكون بعض أقسام الخمر للمضطر حلالا لا يضر بالمثال أيضا.
(وليس الغرض من ذكر الوصف) أي : قوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام» (: مجرد الاحتراز) فقط ممّا ذكرناه من القسمين أي : ما لا يتعلق به حكم أو لا شك في حكمه (بل هو) أي : الاحتراز (مع) أي : بالاضافة إلى (بيان ما فيه الاشتباه) ان للوصف أمر سلبي وهو : الاحتراز ، وأمر إيجابي وهو هنا : بيان أنّ موضوع الحلية الظاهرية هو : ما اشتبه حليته وحرمته ، أما سائر الأحكام من المستحب ، والمكروه ، والمباح ، فليس الكلام فيها.
(فصار الحاصل) من الوصف المذكور في الرواية (: انّ ما اشتبه حكمه) ولم يعلم انه حلال أو حرام (وكان محتملا لأن يكون حلالا ، ولأن يكون حراما) وقوله «وكان» ، بيان لقوله : «ما اشتبه حكمه» ، فانّ هذا الموضوع المحتمل للأمرين ، يكون موضوعا للحكم الظاهري ، وهو ما أشار إليه بقوله : (فهو حلال ، سواء علم حكم كليّ فوقه) أي : فوق ذلك المشتبه (أو تحته) أي : تحت ذلك المشتبه.
وعليه : فانّه قد يعلم كليّ الفوق ، كما إذا رأى لحما ولم يعلم انه حرام أو حلال بينما يعلم كليّ لحم المذكى وانّه حلال ، وكليّ لحم الميتة وانّه حرام ، فهو يعلم