بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحقّقه في ضمنه لعلم حكمه أم لا.
وبعبارة أخرى : إنّ كلّ شيء فيه الحلال والحرام عندك ، بمعنى أنّك تقسمه إلى هذين وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين
______________________________________________________
الكليّين ، لكنّه لا يعلم هل هذا فرد يندرج تحت هذا الكليّ أو ذاك الكليّ؟.
وقد يعلم كليّ التحت ، كما إذا علم انّ الخمر حرام والخل حلال ، لكنّه يجهل كليّ الفوق فلا يعلم إنّ المائع الشامل لهما هل الأصل فيه الحرمة وخرج منه الخل؟ أو الأصل فيه الحلية وخرج منه الخمر؟.
ويفيد معرفة كليّ الفوق في ان المشتبه الذي لا يعلم انه حلال أو حرام ، كالشرب المصنوع من الخشب ـ مثلا ـ ممّا لا إسكار فيه بانه اذا كان الأصل في المائع الحرمة فهو حرام ، وإذا كان الأصل الحلية فهو حلال ، وذلك كما قال المصنّف : (بحيث لو فرض العلم باندراجه) أي : اندراج هذه المشتبه (تحته) أي : تحت الكليّ (أو تحققه في ضمنه) أي : في ضمن الكلي (لعلم حكمه) من الكليّ الفوق أو من الكليّ التحت ، فاذا علم ـ مثلا ـ ان هذا اللحم مندرج في المذكى لعلم حليته ، أو انّه مندرج في الميتة لعلم حرمته ، وكذا لو علم تحقق هذا المائع في ضمن الخل علم حليته ، أو في ضمن الخمر لعلم حرمته.
(أم لا) عطف على قوله : «بحيث لو فرض العلم باندراجه لعلم حكمه» ، بمعنى : انّه لو فرض العلم باندراجه أيضا لا يعلم حكمه ، وذلك كما في الشبهة الحكمية كحرمة التتن ـ مثلا ـ حيث لا يعلم هل أنّ التتن حرام أو ليس بحرام؟ فقد ذكر للشبهة الموضوعية فرضين ، وللشبهة الحكمية فرضا واحدا.
(وبعبارة اخرى : إنّ كل شيء فيه الحلال والحرام عندك ، بمعنى : أنّك تقسمه إلى هذين) القسمين : الحرام والحلال (وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين)