ولا تدري المعيّن منهما ، فهو لك حلال.
فيقال حينئذ : الرواية صادقة على مثل اللحم المشتري من السوق المحتمل للمذكّى والميتة ، وعلى شرب التتن ، وعلى لحم الحمير ، إن لم نقل بوضوحه وشككنا فيه ، لأن يصدق على كلّ منها أنّه شيء فيه حلال وحرام عندنا ، بمعنى أنّه يجوز لنا أن نجعله مقسما لحكمين فنقول : هو إمّا حلال وإمّا حرام ،
______________________________________________________
لأنك لا تدري هل هذا حرام أو حلال؟ (ولا تدري المعين منهما ، فهو لك حلال ، فيقال حينئذ : الرّواية صادقة على) الشبهات الموضوعية (مثل اللّحم المشترى من السوق المحتمل للمذكى والميتة) فيما إذا لم يكن هناك علم بأنّه سوق مسلم أو كافر ، وإلّا كان اللحم محكوما في سوق المسلم بالتذكية ، وفي سوق الكافر بعدم التذكية.
(و) صادقة أيضا (على) الشبهات الحكمية مثل : (شرب التتن ، وعلى لحم الحمير ، إن لم نقل بوضوحه) وأما إذا قلنا بوضوحه وعلمنا بأنّه حلال أو حرام فهو خارج عن مثال الشبهة الحكمية (وشككنا فيه) وهذا عطف بيان لقوله : «إن لم نقل بوضوحه» ، يعني : إن شككنا في لحم الحمار ، ولم يكن عندنا واضحا ، فهو مثال لما نحن فيه ، ويكون كشرب التتن في كونه من الشبهة الحكمية.
وانّما نقول : بأنّ الرواية تشمل الشبهات الموضوعية والشبهات الحكميّة معا (لأنّه يصدق على كل منها) أي : من الأمثلة المذكورة (: انّه شيء فيه حلال وحرام عندنا ، بمعنى : انّه يجوز لنا أن نجعله) أي : نجعل كلّ واحد من الأمثلة المذكورة (مقسما لحكمين) بنحو الترديد (فنقول : هو : إمّا حلال وامّا حرام) في الشبهة الموضوعية.