وإنّه يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها وأصنافها حلالا وبعضها حراما واشتركت في أنّ الحكم الشرعيّ المتعلّق بها غير معلوم» ، انتهى.
أقول : الظاهر أنّ المراد بالشيء ليس هو خصوص المشتبه ، كاللحم المشترى ولحم الحمير على ما مثّله بهما ،
______________________________________________________
(و) ل (انّه يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها وأصنافها حلالا وبعضها حراما) كشرب التتن ، حيث ان بعض أقسام الشرب حلال ، كشرب مسحوق البنفسج للدواء ، وبعض أقسامها حرام كشرب البنج ، وهذا مثال للشبهة الحكمية.
هذا (و) قد (اشتركت) الأمثلة المذكورة (في انّ الحكم الشرعي المتعلّق بها غير معلوم) (١) الحلية أو الحرمة.
(انتهى) كلام السيد الصدر الذي أراد أن يبيّن : انّ هذه الرواية تشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية معا ، فاذا شك في شيء انّه حلال أو حرام ، سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية ، فالأصل البراءة ، كما هو مشرب الاصوليين.
(أقول) : انّ المصنّف أشكل على كلام السيد الصدر بإشكالين :
الأول : ما أشار اليه بقول : (الظاهر : أنّ المراد بالشيء) في قوله عليهالسلام : «كلّ شيء ...» (ليس هو خصوص المشتبه) على نحو الجزئية ممّا له حكم واحد (كاللحم المشترى) من السوق (ولحم الحمير على ما مثّله) أي : مثل السيد الصدر الشيء في الرواية (بهما).
__________________
(١) ـ شرح الوافية : مخطوط.