لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع. مع أنّه ينافي استشهاد الإمام عليهالسلام.
ومن المعلوم أنّ ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلّا على مجاز المشارفة ،
______________________________________________________
من الحلال والحرام في النّبوي هو الجنس ، فكذلك يكون المراد من الشبهات التي هي واسطة بين الحلال والحرام ، هو : الجنس ايضا (لا) انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم (في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع) من حيث المجموع لما تقدّم : من انّه غير معقول.
(مع انّه) لو كان المراد من الشبهات : المجموع من حيث المجموع ، لكان (ينافي استشهاد الإمام عليهالسلام) به على وجوب ترك شبهة واحدة ، وهو الخبر الشاذ لأن الإمام عليهالسلام استشهد بالنبوي على انّه لو كان هناك خبر شاذ وجب تركه فاذا كان المراد من النبوي : ترك مجموع الشبهات ، لم يكن مناسبا للاستشهاد به.
هذا (ومن المعلوم : ان ارتكاب جنس الشبهة) أي : ايّة شبهة كانت (لا يوجب الوقوع في الحرام ، ولا الهلاك من حيث لا يعلم الّا على مجاز المشارفة). ومجاز المشارفة عبارة عن كون الصفة لم تتحقق في الشيء بعد ، ولكنها تطلق على ما سيتصف بها قريبا.
مثلا : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من قتل قتيلا فله سلبه» (١) من مجاز المشارفة ، لانّه حيث يشرف ذاك الشخص المقتول على القتل يسمى قتيلا وان كان بعد حيا ، فيكون معنى حديث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على هذا : انّ الانسان بارتكاب كل فرد من افراد
__________________
(١) ـ بحار الانوار : ج ٤١ ص ٧٢ ب ١٠٦ ح ٣ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٤ ص ١٦٦.