كما يدلّ عليه بعض ما مضى وما يأتي من الأخبار. فالاستدلال موقوف على إثبات كبرى ، وهي أنّ الاشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرّم من دون سبق علم به أصلا.
الثالث :
______________________________________________________
الشبهة يكون مشرفا على الوقوع في الحرام الواقعي ، لأن من كانت عادته ارتكاب الشبهات ، لا بدّ وان يرتكب المحرمات الواقعية أيضا ، لا أن ارتكاب كلّ شبهة مشرف على الحرام (كما يدل عليه بعض ما مضى) من الحديث كقوله عليهالسلام :
«المعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» (١) ، (وما يأتي من الأخبار) في هذا المجال في الأمر الثالث.
وعليه : (فالاستدلال) من الاخباريين بالنبوي على وجوب اجتناب الشبهة التحريمية (موقوف على اثبات كبرى) كليّة (وهي : ان الاشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرم) وهذا ما لا يلتزم به حتى الاخباريين في الشبهات الثلاث ، أي : فيما عدا الشبهة الحكمية التحريمية وذلك (من دون سبق علم به أصلا) أي : بأن يكون من الشك البدوي لا المقرون بالعلم الاجماليّ.
وعليه : فاذا لم يمكن حمل النبوي على لزوم الاجتناب ، لا بدّ وان يحمل على الارشاد المشترك بين لازم الترك وراجح الترك ، فلا يكون دليلا للأخباريين على مطلوبهم.
(الثالث) : من مؤيدات كون النبوي ليس واردا في مقام الالزام بترك الشبهات ،
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٧٤ ب ٢ ح ٥١٤٩ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٤٨ ح ١٥ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٧٥ ب ١٢ ح ٣٣٥٣١.