ومنها : رواية أبي جعفر الباقر عليهالسلام : «قال : قال جدّي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام : من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى. ألا وإنّ لكلّ ملك حمى ، وإنّ حمى الله محارمه.
ومنها : ما ورد من : «أنّ في حلال الدّنيا حسابا وفي حرامها عقابا وفي الشّبهات عتابا».
______________________________________________________
وحيث قد تقدّم وجه ظهورهما في الاستحباب لا داعي الى تكراره.
(ومنها رواية أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : قال جدي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام : من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه) أي : طلبت نفسه منه (الى ان يرعاها) أي : يرعى غنمه (في الحمى) وقد تقدّم معنى «الحمى» ، ثم قال : (ألا وانّ لكل ملك حمى وان حمى الله محارمه) (١) فانّه من المعلوم ان الرعي حول الحمى ليس بمحرّم عند الملوك والأمراء ، وانّما المحرّم عندهم هو الرعي في نفس الحمى ، فالنهي عن الرعي حول الحمى للتنزيه ولئلا يقع في الحمى ، لا انّه محرم بنفسه.
(ومنها : ما ورد من انّ في حلال الدنيا حسابا ، وفي حرامها عقابا ، وفي الشبهات عتابا) (٢) ومن الواضح : انّ العتاب غير العقاب ، فيدل على انّ ارتكاب الشبهات لا يوجب العقاب.
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٩ ب ١٢ ح ٣٣٥١٥ ، كنز الفوائد : ج ١ ص ٣٥٢.
(٢) ـ كفاية الأثر : ص ٢٢٧ ، بحار الأنوار : ج ٤٤ ص ١٣٩ ب ٢٢ ح ٦.