وإن اريد منها ما يعمّ الدليل الظنّي المعتبر من الشارع فمراجعتها لا يوجب اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم إجمالا ، إذ ليس معنى اعتبار الدليل الظنّي إلّا وجوب الأخذ بمضمونه ، فان كان تحريما صار ذلك كأنّه أحد المحرّمات ، وان كان تحليلا كان اللازم منه عدم العقاب على فعله وإن كان في الواقع من المحرّمات.
وهذا المعنى لا يوجب انحصار المحرّمات الواقعيّة في مضامين تلك الأدلّة حتّى يحصل العلم بالبراءة
______________________________________________________
اذا كان قطعي السند ، وقطعي الدلالة ، وقطعي المضمون.
(وان اريد منها) أي : من الأدلة التي توجب انحلال العلم (: ما يعمّ الدليل الظنيّ المعتبر من الشارع) بأن يقال : ان الظنّ بالمحرمات يوجب انحلال العلم الاجمالي بها؟.
(ف) فيه : ان (مراجعتها) أي : مراجعة تلك الأدلة الظنية المعتبرة عند الشارع (لا يوجب) انحلال العلم الاجمالي ب (اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم اجمالا) وإنّما لا يوجب الانحلال (اذ ليس معنى اعتبار الدليل الظنّي الّا وجوب الأخذ بمضمونه) والأخذ بمضمون الظنون لا يوجب علما بالواقع حتى يطرد ذلك العلم الاجمالي بوجود المحرمات (فان كان) متعلق الظنّ (تحريما ، صار ذلك كأنّه أحد المحرّمات ، وان كان تحليلا ، كان اللازم منه عدم العقاب على فعله ، وان كان في الواقع من المحرمات).
وبالنتيجة : لا يحصل العلم بمتعلق الظن حتى يسبب هذا العلم انحلال العلم الاجماليّ (و) ذلك لأنّ (هذا المعنى) الذي ذكرناه في الظن المعتبر (لا يوجب انحصار المحرّمات الواقعية من مضامين تلك الأدلة حتى يحصل العلم بالبراءة)