وثانيا ، سلّمنا التكليف الفعليّ بالمحرّمات الواقعيّة ، إلّا أنّ من المقرّر في الشبهة المحصورة ، كما سيجيء إنشاء الله ، أنّه إذا ثبت في الشبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التكليف المتعلّق بالمعلوم الاجماليّ اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر ،
______________________________________________________
فلا يحتمل الحرمة بعد ذلك في غير مؤديات الطرق حتى يقول الأخباريون : يلزم الاجتناب عن كل محتمل الحرمة كشرب التتن تحصيلا للبراءة اليقينية من العلم الاجمالي بوجود محرمات في الشريعة ، اذ بعد عدم احتمالنا لحرمة خارجة عن الذي ادّى اليه الطرق ينحل العلم الاجمالي المذكور.
هذا تمام الكلام في ان الظن التفصيلي بحرمة جملة من الامور ، هو كالعلم التفصيلي بها يوجب انحلال العلم الاجمالي.
(وثانيا : سلمنا) ان الظن التفصيلي ليس كالعلم التفصيلي موجبا للانحلال ، وذلك لانا نقبل (التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية) حتى بعد جعل الأمارات والطرق (الّا أنّ) هذا العلم الاجمالي بوجود محرمات في الشريعة غير مؤثر.
وانّما يكون هذا العلم الاجمالي غير مؤثر ، بل هو كالجهل رأسا في انّه لا يوجب احتياطا ، لأنّ (من المقرر في الشبهة المحصورة كما سيجيء إن شاء الله) تعالى (انّه اذا ثبت في الشبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التكليف المتعلق بالمعلوم الاجمالي اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر).
مثلا : اذا كان هناك اناءان أحدهما نجس وهو الاناء الأحمر ، والآخر طاهر وهو الاناء الأبيض ، ثم وقعت قطرة نجس في أحدهما ، فانّه لا يوجب الحكم بنجاسة الأبيض اذ لم نعلم بانّ هذه القطرة احدثت لنا تكليفا جديدا ، وذلك لاحتمال