لاحتمال كون المعلوم الاجماليّ هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا ، فأصالة الحلّ في البعض الآخر غير معارضة بالمثل ،
______________________________________________________
أن تكون تلك القطرة وقعت في الاناء الأحمر النجس سابقا ، والعلم الاجمالي إنّما يوجب الاجتناب عن جميع اطرافه فيما اذا علمنا انّه أحدث تكليفا جديدا.
والى ذلك أشار المصنّف بقوله : (لاحتمال كون المعلوم الاجمالي هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا) بأن ينطبق الحرام الجديد وهو النجاسة بسبب وقوع قطرة نجسة على ذلك الذي علمنا انّه نجس سابقا.
وعليه : (فاصالة الحلّ في البعض الآخر) وهو الاناء الأبيض في المثال (غير معارضة بالمثل) فان العلم الاجمالي انّما يؤثر اذا تعارض اصلان ، أصل في هذا الطرف ، وأصل في ذاك الطرف ، كما اذا كان هناك اناءان كلاهما طاهر ، ثم وقعت قطرة نجس في أحدهما ، فان أصل الطهارة في الاناء الأبيض معارض بأصل الطهارة في الاناء الأحمر ، فيتساقط الأصلان ويلزم الاجتناب عن كلا الإناءين تحصيلا للعلم الاجمالي.
ولكن ليس كذلك اذا علم بنجاسة الاناء الأحمر سابقا قبل أن تقع القطرة في أحدهما ، لأن أصل الطهارة في الاناء الابيض لا يعارض بأصل الطهارة في الاناء الأحمر ، لأنّا نعلم ان الاناء الأحمر نجس فكيف يجري فيه أصل الطهارة؟.
هذا فيما اذا كان العلم بنجاسة الاناء الأحمر قبل ان تقطر القطرة ، وكذا اذا كان الاناءان طاهرين فقطرت في أحدهما قطرة لم نعلم انها قطرت في أي منهما ، لكن قامت البينة على انها قطرت في الاناء الأحمر ، فانّ قيام البينة يوجب انحلال العلم الاجمالي والحكم بطهارة الاناء الأبيض.