فاختار أنّه ليس بحجة» ، انتهى موضع الحاجة من كلامه قدسسره.
وذكر في المعارج ، على ما حكي عنه : «أنّ الأصل خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة ، فاذا ادّعى مدّع حكما شرعيّا جاز لخصمه أن يتمسّك بالبراءة الأصليّة ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعيّة ، لكن ليس كذلك ، فيجب نفيه ، وهذا الدليل لا يتمّ
______________________________________________________
وهكذا (فاختار انّه ليس بحجة) (١) وسيأتي الكلام حول مذهب المحقق بالنسبة الى الاستصحاب في موضعه إن شاء الله تعالى.
(انتهى موضع الحاجة من كلامه قدسسره) وقد عرفت : انّه لا يفصّل بين أقسام الشبهة الحكمية التحريمية ، وانّما يجري في الكل البراءة.
هذا (وذكر في المعارج ، على ما حكي عنه : ان الأصل) أي : القاعدة (خلوّ الذمة عن الشواغل الشرعية) أي : الذمة لا تكون مشغولة بواجب أو محرّم شرعيّ بدون العلم أو الدليل على ذلك.
وعليه : (فاذا ادّعى مدّع حكما شرعيّا) بأن قال ـ مثلا ـ التتن حرام ، أو قال الدعاء عند رؤية الهلال واجب (جاز لخصمه) الذي لا يقول بمقالته (أن يتمسك بالبراءة الأصلية ، فيقول) التتن ليس بحرام ، والدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب بدليل انّه (لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية ، لكن ليس كذلك) أي : ليس هناك دليل على هذا الحكم التحريمي في التتن ، والوجوبي في الدعاء (فيجب نفيه) والبراءة منه.
(و) لكن (هذا الدليل) أي : جعل عدم الدليل دليلا على العدم (لا يتم
__________________
(١) ـ المعتبر : ص ٦.