فيجب التوقف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجّة ، ومنه القول بالاباحة ، لعدم دليل الوجوب والحظر.
الثالث : استصحاب حال الشرع ،
______________________________________________________
لا مع عموم الابتلاء ، كما اذا شذّ الابتلاء به (فيجب التوقف ، و) لكن (لا يكون ذلك الاستدلال) بعدم الدليل (حجة) فيه حتى يصحّ الاستناد اليه.
(ومنه) أي : من هذا القسم الثاني من الاستصحاب (: القول بالاباحة) عند الشك في التكليف ، سواء كان شكا في الشبهة الوجوبية أو الشبهة التحريمية (لعدم دليل الوجوب والحظر) فيقال : انّه لا دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فهو مباح ، ولا دليل على حرمة شرب التتن فهو مباح ايضا.
ومن هذا الكلام يظهر : انّ المحقق لا يفصّل في البراءة بين ما يعم به البلوى وما لا يعم به البلوى ، وانّما يفصل في قاعدة عدم الدليل ، وان عدم الدليل انّما يكون حجّة فيما يعم به البلوى ، وليس حجّة فيما لا يعم به البلوى ، فلا يتمسك بهذا الدليل لأجل البراءة فيما لا يعم به البلوى بل يتمسك بأدلة اخرى للبراءة فيه ، وعلى أي حال : فهو كسائر الاصوليين قائل بالبراءة مطلقا.
ثم قال المحقق في بيانه لأقسام الاستصحاب : (الثالث : استصحاب حال الشرع) بأن يكون هناك شيء مشروع في الزمان الأوّل ، ثمّ لا نعلم هل انّه في الزمان الثاني باق أم لا؟ فنستصحب ذلك ، كما اذا كان في الصباح متطهرا ، ثم شك في انّه هل أحدث أم لا؟ حيث يستصحب الطهارة ، أو تعلم المرأة بانّها كانت في الصباح حائضا ، ثم لا تعلم هل الحيض مستمر أم لا؟ فانها تستصحب الحيض ،