لأنّ الأصل براءة الذمّة ، ومنه أن يختلف العلماء في حكم الدية المردّدة بين الأقل والأكثر ، كما في دية عين الدابّة المتردّدة بين النصف والربع ـ إلى أن قال :
الثاني : أن يقال : عدم الدليل على كذا فيجب انتفائه. وهذا يصحّ فيما يعلم أنّه لو كان هنا دليل لظفر به ، أمّا لا مع ذلك
______________________________________________________
كما كانت تجب على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم؟.
فنقول : انّها لا تجب علينا ووجوبها على النبيّ إنّما كان من اختصاصاته صلىاللهعليهوآلهوسلم وذلك (لأن الأصل) أي : السابق على الشرع (براءة الذمة) من الوتر ، فنستصحب تلك البراءة.
(ومنه) أي : من استصحاب حال العقل : ما لو تردّد المكلّف بين الأقل والأكثر ، فانّ الأقل واجب قطعا ، أما الزائد على الأقل فيشك في وجوبه ، فيقال :
البراءة كانت اولا ، فنستصحب البراءة ، مثل (أن يختلف العلماء في حكم الدية المردّدة بين الأقل والأكثر ، كما في دية عين الدابة المترددة) تلك الدية (بين النصف) أي : نصف قيمة الدابة كما قال به بعض (والربع) الذي قال به البعض الآخر ، (الى أن قال) المحقق :
(الثاني) من الأقسام الثلاثة للاستصحاب هو : استصحاب حال العقل أيضا ، وذلك ب (أن يقال : عدم الدليل على كذا) مثلا : عدم الدليل على حرمة شرب التتن (فيجب انتفائه) فلا يكون حراما.
(وهذا) أي : كون عدم الدليل دليل على العدم انّما (يصحّ فيما) يعم به البلوى بحيث (يعلم انّه لو كان هنا) ك (دليل لظفر به) عادة (اما لا مع ذلك) أي :