قال في المعتبر : «الثالث ، يعني من أدلّة العقل ، الاستصحاب ، وأقسامه ثلاثة :
الأوّل : استصحاب حال العقل ، وهو التمسّك بالبراءة الأصليّة كما يقال : الوتر ليس واجبا ،
______________________________________________________
الاصوليين وذلك لأنه (قال في المعتبر : الثالث : يعني : من أدلة العقل ، الاستصحاب).
أقول : ذكر المحقق ان مستند الأحكام خمسة : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، ودليل العقل والاستصحاب ، ثمّ اعتبر الكتاب أولا ، والسنة ثانيا ، وألحق الاجماع بالسنة ، حيث قال : «وأما الاجماع فعندنا هو حجّة بانضمام المعصوم ، فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله عليهالسلام لما كان حجّة ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجّة لا باعتبار اتفاقهما ، بل باعتبار قوله عليهالسلام ، انتهى ، ثم اعتبر دليل العقل ثالثا ، ثم ذكر الاستصحاب وألحقه تارة بالشرع الذي هو داخل في الكتاب والسنة ، وتارة بالعقل.
فتحصّل : ان الأدلة عند المحقق ثلاثة فقط ، وكأنّ المصنّف بهذا الاعتبار قال ما قاله ، فلا يستشكل عليه ، بأنّ المحقق جعل مدرك الأحكام خمسة ، فلما ذا قال المصنّف بأنه جعله ثلاثة؟ وكيف كان : فقد ذكر المحقق الاستصحاب (و) جعل (اقسامه ثلاثة) على النحو التالي :
(الأول : استصحاب حال العقل) بأن كان في السابق قد حكم العقل بشيء فنستصحبه (وهو التمسك بالبراءة الأصلية) أي : البراءة قبل الشرع ، أو البراءة حال الصغر والجنون ونحوهما ، وذلك (كما يقال) عند ما نشك في التكليف (: الوتر ليس واجبا) علينا ، فيما اذا شك في أن صلاة الوتر هل تجب علينا