لكنّا بينّا انحصار الأحكام في تلك الطرق ، وعند ذلك يتمّ كون ذلك دليلا على نفي الحكم» ، انتهى.
وحكي عن المحدّث الأسترآباديّ في فوائده :
______________________________________________________
في هذه الأدلة التي ذكرناها.
(لكنّا بيّنا انحصار الأحكام في تلك الطرق) الخمسة.
(وعند ذلك) أي : عند تمام المقدمتين المذكورتين (يتم كون ذلك) أي : كون عدم الدليل (دليلا على نفي الحكم (١) ، انتهى) كلام المحقق قدسسره ، وقد تبيّن : ان هذه العبارة من المحقق في المعارج كعبارته في المعتبر لا تدل على تفصيله في الشبهة الحكمية بين ما هو محل الابتلاء فالأصل البراءة ، وما ليس محل الابتلاء فالأصل الاحتياط.
(وحكي عن المحدّث الاسترابادي في فوائده) انّه فهم من كلام المحقق التفصيل الذي نسب اليه : من الحكم بالبراءة في الشبهة التحريمية التي تعم بها البلوى دون ما لا تعم بها البلوى ، فانّ فيما لا تعم به البلوى يلزم الاحتياط ، وعلله : بانّه اذا عمّت البلوى به ولم يرد التحريم عنهم عليهمالسلام فيه ، دلّ عدم ورود التحريم على العدم ، بخلاف ما لا تعم به البلوى من الشبهات التحريمية.
نعم ، على مسلك العامة لا فرق في البراءة بين كون الشبهة ممّا يعم بها البلوى ، وغيرها ، لأنهم يرون انّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بيّن كل الأحكام لكل الأفراد ، فاذا لم نعلم بتحريم شيء معناه : لا تحريم له ، سواء كان ممّا يعم به البلوى أم لا ، بخلاف الشيعة الذي يرون ان جملة من الأحكام بيّنها الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لعليّ عليهالسلام فقط ،
__________________
(١) ـ معارج الاصول : ص ٢١٢.