«أنّ تحقيق هذا الكلام هو أنّ المحدّث الماهر إذا تتبّع الأحاديث المرويّة عنهم عليهمالسلام في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر ، لعموم البلوى بها ، فاذا لم يظفر بحديث دلّ على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعا عاديا بعدمه ،
______________________________________________________
لانّه هو الخليفة من بعده ، وعليه بيان ما لم يبيّنه الرسول للناس.
وأجاب المصنّف عن هذا التفصيل : بأنه لا نسلم حرمة الشبهة التحريمية بعد عدم وصول دليل على تحريمها ، اذ اللازم في التكليف أن يوصل المولى الحكم الى العبد بدليل أو أصل ، فاذا لم يصل ، لم يكن تكليف ، من غير فرق بين أن تكون الشبهة ممّا يعم بها البلوى ، أو غير ما يعم بها البلوى ، كما قال بذلك الاصوليون فانّهم يجرون البراءة في الشبهة التحريمية مطلقا.
وعلى أي حال : ففي التفصيل المذكور ما يلي :
أولا : لم يقل به المحقق ـ كما عرفت ـ.
ثانيا : لا دليل عليه ، وان ذكره المحدث الاسترابادي ونسبه الى المحقق.
هذا ، وقد ذكر المحدث المذكور : (ان تحقيق هذا الكلام) الذي ذكره المحقق مفصلا في مسألة البراءة (هو : ان المحدّث الماهر اذا تتبع الأحاديث المروية عنهم عليهمالسلام في مسألة) كانت معروفة لدى الناس ومحل ابتلائهم بحيث (لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر) بين أصحاب الأئمة عليهمالسلام وذلك (لعموم البلوى بها) أي : بتلك المسألة.
وعليه : (فاذا لم يظفر بحديث دلّ على ذلك الحكم) المخالف للأصل (ينبغي أن يحكم قطعا عاديا بعدمه) أي : يطمئن الانسان الى انّه لا حكم خلاف الأصل في تلك المسألة ، والّا لبيّنوه ، ولسأل الرواة عنهم عليهمالسلام.