هذا ، بالنسبة إلى الحكم الفعليّ. وأمّا بالنسبة إلى الحكم الواقعيّ النازل به جبرئيل على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لو سمّيناه حكما بالنسبة إلى الكلّ ، فلا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقق قدسسره ، من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به ، لأنّ المفروض عدم إناطة التكليف به.
______________________________________________________
ثمّ ان (هذا) الذي استدل به المحقق : من ان عدم الدليل دليل على العدم فالمحكم البراءة ، انّما يتم (بالنسبة الى) نفي (الحكم الفعلي) وانه لا حكم فعليّ بالنسبة الى هذا المكلّف.
(وأما بالنسبة الى الحكم الواقعي النازل به جبرئيل على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لو سميناه حكما بالنسبة الى الكل) وقال المصنّف : لو سميناه حكما ، لأنه لا يسمّى حكما بدون الوصول ، فان الشارع لم يحكم به وان كان فيه الاقتضاء ، اذ لو حكم بما لا أثر له لعدم وصوله ، كان لغوا لا يصدر من العاقل فكيف من سيد العقلاء؟.
وعليه : (فلا يجوز الاستدلال على نفيه) أي : على نفي ذلك الحكم الواقعي الذي ليس بفعلي عن المكلّف (بما ذكره المحقق قدسسره : من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلف الى العلم به) ومن انّه تكليف بما لا يطاق وعقاب بلا بيان.
وإنّما لا يجوز ذلك (لأن المفروض عدم اناطة) الثواب والعقاب ، والمدح والذم ، و (التكليف به) أي بالحكم الواقعي الذي لم يصل الى العبد فان التكليف الواقعي الذي لا يريده المولى من العبد وجوده وعدم وجوده سواء ، فانه لا يلزم من مجرد التكليف الواقعي على القول بالتكليف الواقعي غير الواصل ان يكون تكليفا بما لا يطاق امتثاله ، أو عقاب بلا بيان ، أو ثوابا بلا وجه.
وممّا تقدّم ظهر : انه ليس وجه البراءة هو : مسألة عموم البلوى ، بل عدم الوصول بشرائطه ، دون ان يختلف فيه عموم البلوى وعدمه.