نعم ، قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة الظنّ بها فيما بعد الشرع ، كما سيجيء عن بعضهم. لكن لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقق.
ومن هنا
______________________________________________________
من النشر ، لا أنّه وحده مفيد للظن بالبراءة.
ثالثا : انّه على تقدير حصول الظن ليس بحجّة إذ لا دليل من العقل أو النقل على حجيّة مثل هذا الظن.
(نعم ، قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة) الذي أشار اليه المحقق في كلامه ، حيث ان الانسان يتمكن من استصحاب البراءة قبل الشرع بأن يقول : ان التتن لم يكن حراما قبل الشرع ، وبعد الشرع لا نعلم بحرمته ، فالاستصحاب يقتضي عدم حرمته ، أو استصحاب حال الجنون والصغر ، حيث ان التتن في حالهما لم يكن محرما ، فاذا أفاق المجنون وكبر الصغير يستصحب عدم حرمة التتن ، فانه يستفاد من هذا الاستصحاب (الظن بها) أي : بالبراءة (فيما بعد الشرع) وفيما بعد البلوغ والافاقة.
(كما سيجيء عن بعضهم) إن شاء الله تعالى حيث انهم ذكروا : انّ البراءة مستندة الى هذا الظن الاستصحابي (لكن لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق) فان سبب الظن بالبراءة حينئذ الاستصحاب ، لا لزوم التكليف بما لا يطاق (الذي ذكره المحقق) مستدلا بهذا الدليل على البراءة.
(ومن هنا) أي : ممّا ذكرناه : من ان الفرق بين عدم الدليل دليل العدم ، وبين استصحاب البراءة ، الذين ذكرهما المحقّق ليس الّا فرقا اعتباريا ، لأنّ في الدليل الأول لا يلاحظ الحالة السابقة ، وفي الثاني يلاحظ الحالة السابقة ، والحالة السابقة