بل فعله المكلّف حذرا من الوقوع في الحرام.
ولا يبعد التزام ترتّب الثواب عليه ، من حيث أنّه انقياد وإطاعة حكميّة ، فيكون حينئذ حال الاحتياط والأمر به حال نفس الاطاعة الحقيقيّة ، والأمر بها في كون الأمر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح او الثواب لو لا الأمر.
______________________________________________________
وعليه : فالاجتناب في نفسه حسن وان لم يأمر الشارع به (بل فعله) أي : فعل ذلك الاجتناب (المكلّف حذرا من الوقوع في الحرام) فانه حسن ، وأمر الشارع لا يزيد هذا شيئا ، كما ان أمر الطبيب لا يزيد الدواء شيئا ، فالدواء يترتب عليه فائدته اذا شربه الانسان ، سواء أمر به الطبيب أو لم يأمر به الطبيب (و) بهذا ظهر :
ان أمر الاحتياط ، ارشادي لا مولوي.
نعم ، (لا يبعد التزام ترتّب الثواب عليه من حيث انه انقياد واطاعة حكمية) فيترتب الثواب على هذا الاجتناب كما يترتّب الثواب على ترك شرب الخمر لان كليهما اطاعة ، فكما ان ترك شرب الخمر يوجب صدق الطاعة اطاعة حقيقية ، كذلك ترك شرب التتن يوجب صدق الطاعة لكنه طاعة حكمية.
(فيكون حينئذ) أي : حين كانت الأوامر الشرعية التي وردت في الاحتياط والتوقف وما أشبه للارشاد لا للمولوية ، وقلنا بترتب الثواب على نفس الاحتياط لا على موافقة الأوامر الاحتياطية (حال الاحتياط والأمر به حال نفس الاطاعة الحقيقية والأمر بها).
إذن : فالاحتياط بموازاة الاطاعة والأمر بالاحتياط في موازات الأمر بالطاعة (في كون الأمر) بالاحتياط (لا يزيد فيه) أي : في الاحتياط (على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لو لا الأمر) فسواء كان أمر أو لم يكن أمر ، يكون الاحتياط حسنا ، والأمر حينئذ يكون للارشاد فقط ، فكما انّه لو اجتنب انسان الشبهات يكون