واقترانه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم في كونه ورعا.
ومن المعلوم أنّ الأمر باجتناب المحرّمات في هذه الأخبار ليس إلّا للارشاد ، لا يترتب على موافقتها سوى الخاصيّة الموجودة في المأمور به ، وهو الاجتناب عن الحرام او فوتها. فكذلك الأمر باجتناب الشبهة لا يترتب على موافقته سوى ما يترتب على نفس الاجتناب لو لم يأمر به الشارع ،
______________________________________________________
هلكة ، والّا فاذا علم ان هناك هلكة ، لم يكن من الاحتياط في شيء بل كان من الاطاعة للشيء المعلوم.
(و) يشهد لكون الأوامر ارشادية أيضا (اقترانه) أي : اقتران الاجتناب عن الشبهة في الروايات (مع الاجتناب عن الحرام المعلوم في كونه ورعا) فان الشارع جعل اجتناب الشبهة مقارنا لاجتناب الحرام ، فيما تقدّم من حديث فضيل حيث سأل أبي عبد الله عليهالسلام عن الورع من الناس؟ فقال عليهالسلام : الذي يتورع من محارم الله ويجتنب هؤلاء ، فاذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه.
(ومن المعلوم : ان الأمر باجتناب المحرمات) المعلومة اجمالا أو تفصيلا الوارد (في هذه الأخبار) حال هذا الأمر حال الأمر بالاطاعة (ليس الّا للارشاد ، لا يترتب على موافقتها سوى الخاصية الموجودة في المأمور به) الذي هو شأن الأمر الارشادي (و) المراد بالمأمور به : (هو الاجتناب عن الحرام أو فوتها) فان أطاع نجا من العقاب ، وان لم يطع وقع في العقاب وفاتته خاصية الاجتناب.
(فكذلك الأمر باجتناب الشبهة لا يترتب على موافقته) أي : موافقة ذلك الأمر أو مخالفته (سوى ما يترتب على نفس الاجتناب) وعدم الاجتناب (لو لم يأمر به الشارع) فالحسن وعدم الحسن في ذات الشيء ، سواء أمر به المولى أو لم يأمر به ، كما ان الحسن وعدم الحسن في ذات الدواء سواء أمر به الطبيب أو لم يأمر به.