فكذلك أمره بالأخذ بما يأمن معه من الضرر لا يترتب على موافقته سوى الأمان المذكور ، ولا على مخالفته سوى الوقوع في الحرام الواقعيّ على تقدير تحققه.
ويشهد لما ذكرنا أنّ ظاهر الأخبار حصر حكمة الاجتناب عن الشبهة في التفصّي عن الهلكة الواقعيّة لئلا يقع فيها من حيث لا يعلم
______________________________________________________
(فكذلك أمره) أي : أمر الشارع في أخبار الاحتياط (بالأخذ بما يأمن معه من الضرر) فانّه (لا يترتب على موافقته سوى الامان المذكور) أي : انّه لمحض الطلب الارشادي الى ما في متعلق الاحتياط ، فاذا كان في متعلقه ثواب أو عقاب وصل الانسان اليهما ، واذا لم يكن في متعلقه ثواب أو عقاب لم يكن له شيء من الأمان في متعلقه (ولا) يترتب (على مخالفته سوى الوقوع في الحرام الواقعي) والّا فأمر الاحتياط لا شأن له اطلاقا.
وانّما يقع المخالف في الحرام الواقعي (على تقدير تحققه) أي : تحقق ذلك الحرام في الواقع ، فالارشاد الشرعي في اوامر الاحتياط الشرعية كالإرشاد العقلي في أوامر الاحتياط العقلية في انّه ، لا ثواب ولا عقاب في فعل الاحتياط ولا في ترك الاحتياط بنفسه.
(ويشهد لما ذكرنا :) من كون الأوامر الشرعية الاحتياطية للارشاد (ان ظاهر الأخبار) الدالة على الاحتياط (حصر حكمة الاجتناب عن الشبهة : في التفصّي عن الهلكة الواقعية) فهي أوامر ارشادية ، فائدتها : النجاة من الهلكة الواقعية ان كانت هناك هلكة في الواقع تترتب على المخالفة.
وانّما كانت حكمة الاجتناب التفصّي (لئلا يقع) المكلّف (فيها) أي : في تلك الهلكة الواقعية (من حيث لا يعلم) لفرض : ان المكلّف لا يعلم ان هناك