ثمّ لا فرق فيما ذكرنا من حسن الاحتياط بالترك بين أفراد المسألة حتّى في مورد دوران الأمر بين الاستحباب والتحريم ، بناء على أن دفع المفسدة الملزمة للترك أولى من جلب المصلحة الغير الملزمة
______________________________________________________
مثلا : لو اقتضى الاحتياط : الدّعاء عند رؤية الهلال ، فدعا عندها اعطي ثوابان : ثواب الدعاء المفروض انّه الواقع ، وثواب الاحتياط ، اما اذا لم يصادف الواقع ، بأن لم يكن الدعاء عند رؤية الهلال راجحا في الواقع ، اعطي ثواب واحد وهو ثواب الاحتياط.
(ثمّ لا فرق فيما ذكرنا من حسن الاحتياط بالترك بين أفراد المسألة ، حتى في مورد دوران الأمر بين الاستحباب والتحريم) أي : مطلقا فان افراد المسألة سبعة :
الأول : الدوران بين الحرمة والاستحباب.
الثاني : الدوران بين الحرمة والكراهة.
الثالث : الدوران بين الحرمة والاباحة.
الرابع والخامس والسادس : الدوران بين ثلاثة منها ، ولها ثلاث صور.
السابع : الدوران بين كل الأربعة.
لا يقال : ان الدوران بين الاستحباب والتحريم ، يكون من دوران الأمر بين المحذورين ، لأنّ الاستحباب راجح الفعل والتحريم راجح الترك.
لأنّه يقال : انّما نقول بحسن الاحتياط في هذه الصورة (بناء على ان دفع المفسدة الملزمة للترك ، أولى من جلب المصلحة غير الملزمة) فان المفسدة القوية أولى دفعها من جلب المنفعة الضعيفة.
مثلا : اذا دار الأمر بين أن يكون الغريق انسانا يجب انقاذه ، أو حيوانا مؤذيا