وظهور الأخبار المتقدّمة في ذلك أيضا.
ولا يتوهّم : «أنّه يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فيما احتمل كونه من العبادات المستحبّة بل حسن الاحتياط بتركه» ، إذ لا ينفكّ ذلك
______________________________________________________
ـ لكن أذيته ليست بحد التحريم ـ يكره انقاذه ، فانّ الاحتياط في الانقاذ ، وفي عكسه بأن دار الامر بين كون الغريق كافرا محرّم الانقاذ أو حيوانا مستحب الانقاذ ، فان الاحتياط في ترك الانقاذ.
(و) بناء على (ظهور الأخبار المتقدّمة في ذلك أيضا) أي : ان اخبار الاحتياط شامل لدوران الأمر بين الاستحباب والتحريم ، بل وكذلك شامل لدوران الأمر بين الكراهة والوجوب.
(و) لا يقال : اذا دار أمر العبادة بين التحريم والاستحباب ، كالأذان في بعض الصلوات المستحبة ، وصلاة ليلة الرغائب ، حيث ورد بهما بعض الروايات الضعيفة ، لم يكن الاحتياط في الفعل ، اذ الاتيان بالعبادة غير الواردة قطعا تشريع محرم.
لأنّه يقال : يأتي بالعبادة رجاء ، والرجاء في قبال التشريع ، اذ التشريع معناه النسبة الى المولى ، والرّجاء معناه : عدم النسبة ، بل يأتي بالعبادة لاحتمال ارادة المولى ، فاذا ذهب زيدا ـ مثلا ـ الى دار عمرو قائلا له : انك طلبتني يكذبه عمرو ، اما اذا قال : احتملت انك تريدني ، لا يكذبه عمرو ، بل يستحسنه العقلاء.
والى هذا الاشكال والجواب أشار المصنّف بقوله : (لا يتوهم انه يلزم من ذلك) أي حسن الاحتياط بالترك (عدم حسن الاحتياط) بالفعل (فيما احتمل كونه من العبادات المستحبة ، بل حسن الاحتياط بتركه) فيدور امره بين الحرمة والاستحباب ، فيكون الاحتياط في الترك لا في الفعل. (اذ لا ينفك ذلك) أي :