ولا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط استحقاق العقاب بترك الاحتياط والتجرّي بالاقدام على ما يحتمل كونه مبغوضا ، وسيأتي تتمة توضيح ذلك في الشبهة المحصورة إنشاء الله تعالى.
______________________________________________________
ولا يعمله ، فله قبح فاعلي وليس له قبح فعليّ.
ان قلت : بناء على قولكم : لا حرمة في التجري بارتكاب محتمل الحرمة الذي هو حلال في الواقع يلزم ان لا يكون في عدم ارتكابه ثواب ، فكيف تقولون : بأن في الاحتياط ثوابا ، مع انّه بين الثواب والعقاب تلازم في طرفيّ أمر واحد؟ فانّ من صلّى يثاب ومن ترك يعاقب ، ومن شرب الخمر يعاقب ، ومن ترك الشرب يثاب ، كما ورد في الحديث ، وهكذا.
قلت : (ولا يلزم من تسليم استحقاق الثّواب على الانقياد بفعل الاحتياط) وقوله : «بفعل» متعلق بقوله : «الانقياد» ، أي : لو انقاد فاحتاط لا يلزم منه (استحقاق العقاب بترك الاحتياط والتّجري) و «استحقاق» فاعل «لا يلزم» وذلك لعدم التلازم بينهما.
وعليه : فان من يتجرأ (بالاقدام على ما يحتمل كونه مبغوضا) لا يعاقب عليه ، والسبب هو : انّ الانقياد عنوان غير عنوان الاطاعة ، والتلازم انّما هو بين الطرفين في عنوان الاطاعة والمعصية ، والانقياد خارج عن مثل ذلك العنوان ، وقد دلّ الدليل على الثواب عليه ، بينما لم يدل الدليل على حرمة التجري والعقاب عليه ، ولا غرابة ، فكثيرا ما يكون ثواب على طرف ولا عقاب على طرفه الآخر ، كالفاعل للمستحب يثاب بينما التارك له لا يعاقب.
هذا ، (وسيأتي تتمة توضيح ذلك في الشبهة المحصورة إن شاء الله تعالى).