مع أنّه يمكن فرض كون الحيوان ممّا ثبت كونه طيّبا ، بل الطيّب ما لا يستقذر ، فهو أمر عدميّ يمكن إحرازه بالأصل عند الشك ، فتدبّر.
______________________________________________________
على المعنى الذي ذكرناه سابقا.
الوجه الثاني من وجوه بطلان الدليل الرابع : ما أشار اليه بقوله : (مع انّه يمكن فرض كون الحيوان ممّا ثبت كونه طيّبا) لأن الطيب والخبيث عنوانان عرفيان علق عليهما الحكم.
فاذا رأينا العرف يقولون : انّ هذا الحيوان طيب يكفي في الحكم بحليته ، فان الموضوعات تؤخذ من العرف والأحكام تؤخذ من الشرع ، والطيّب سواء كان بمعنى ما لا يتنفّر منه الطبع ، أو بمعنى ما لا يضر فهو شيء يعرفه العرف.
فاذا قال العرف : هذا شيء طيّب كفى في الحكم بحليته ، سواء كان من اللحوم أو غير اللحوم.
الثالث : انّ الطيّب ليس بأمر وجودي حتى لا يمكن احرازه بالأصل (بل الطيّب ما لا يستقذر) عرفا ، أو ما لا يضر ـ على ما عرفت ـ (فهو أمر عدمي يمكن احرازه بالأصل عند الشك) فاذا شككنا انّ هذا الشيء قذرا أم لا؟ نقول : انّه ليس بقذر ، لأنّ القذر أمر وجودي ، وفي الامور الوجودية لا يجري الاستصحاب ، بخلاف الامور العدمية فيجري أصل عدم الخباثة فيحكم بالحل بمقتضى الآية المباركة.
(فتدبّر) حيث ارجاع كثير من الامور الوجودية الى الامور العدمية ، فيجري الاستصحاب فيها.