ومع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الاباحة ، وعموم قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ،) وقوله عليهالسلام : «ليس الحرام إلّا ما حرّم الله» ،
______________________________________________________
بقوله سبحانه : (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) (١) كان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
(و) انّ قلت : في المقام يتعارض أصلان ، أصل عدم الحليّة للشك في الطيّب ، وأصل عدم الحرمة للشك في الخباثة ، فلا نتمكن من استعمال هذا الحيوان المردّد بين الشاة والكلب.
قلت : (مع تعارض الأصلين) المذكورين (يرجع الى أصالة الاباحة) لأنّ الاصلين يتساقطان ، فنرجع الى الأصل الذي هو فوقهما.
(و) الى (عموم قوله : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ)(مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ، أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) (٢) فالمستثنى منه في الآية المباركة يشمل محل الكلام.
(و) الى (قوله عليهالسلام : «ليس الحرام الّا ما حرّم الله») في كتابه ، وذلك فيما تقدّم من رواية ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، انّه سأل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر القنافذ والخفاش والحمير والبغال ، فقال : «ليس الحرام الّا ما حرّم الله في كتابه» (٣) بناء على ارادة استعماله في الأكل ونحوه ، لا أن يراد به تحريم التذكية
__________________
(١) ـ سورة الأعراف : الآية ١٥٧.
(٢) ـ سورة الانعام : الآية ١٤٥.
(٣) ـ تهذيب الأحكام : ج ٩ ص ٤٢ ب ٤ ح ١٧٦ (بالمعنى) ، تفسير العياشي : ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٨ وفيه عن (حريز) ، وسائل الشيعة : ج ٢٤ ص ١٢٣ ب ٥ ح ٣٠١٣٦.