وربّما يتوهّم : أنّ الاجمال إذا كان في متعلّق الحكم ، كالغناء وشرب الخمر الغير المسكر ، كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم ، وهو فاسد.
______________________________________________________
مورد فقدان النص.
(وربّما يتوهم : انّ الاجمال اذا كان في متعلق الحكم) وموضوعه (كالغناء ، وشرب الخمر غير المسكر ، كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم) أي :
شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية ، فاللازم أن يذكر ذلك في مسألة الشبهة الموضوعية لا في مسألة الشبهة الحكمية ، فلما ذا ذكره المصنّف في هذا المقام الذي هو بحث الشبهة الحكمية؟.
(و) لكن هذا التوهّم (هو فاسد) لوضوح : انّ مناط الشبهة الحكمية انّ تكون الشبهة ناشئة من فقدان النص ، أو اجماله ، أو تعارضه ، فيحتاج المكلّف فيها الى استطراق باب الشارع ، بينما مناط الشبهة الموضوعية أن تكون الشبهة ناشئة عن اشتباه الامور الخارجية والمكلّف محتاج فيها الى استطراق باب العرف.
ومن المعلوم : إنّ الشبهة في الغناء والخمر محتاج الى استطراق باب الشارع ، لأنا لا نعلم هل الشارع حكم بتحريم كل خمر وكل غناء ، أو حكم بتحريم بعض منهما؟.
ولو راجعنا العرف فيهما لم يعرف الجواب ، وانّما الشارع هو الذي يعرف الجواب عنهما ، فالشبهة فيهما شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية.