أم كان الاجمال في المراد منه ، كما إذا شكّ في شمول الخمر للخمر الغير المسكر ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ به ، والحكم في ذلك كلّه كما في المسألة الأولى ، والأدلّة المذكورة من الطرفين جارية هنا.
______________________________________________________
والحاصل : انّ الأمر انّما يكون فيما إذا كان هناك قدر متيقن وقدر زائد على ذلك القدر المتيقن ، فالقدر المتيقن يؤخذ به ، والقدر الزائد يكون مشكوكا فيه ويكون حكمه البراءة لا الاحتياط.
(أم كان الاجمال في المراد منه) من جهة الشك في أنّ المولى هل أراد المعنى الحقيقي والمجازي ، أو الحقيقي فقط؟ أو المولى أراد المعنى المنقول منه والمنقول اليه ، أو أراد أحدهما فقط؟ أو كان اللفظ مشككا ، له أفراد مختلفة في الجلاء والخفاء ، فلم يعلم هل المولى أراد الافراد الخفية أيضا أو أراد الافراد الجلية فقط؟.
(كما اذا شك في شمول الخمر للخمر غير المسكر ولم يكن هناك اطلاق يؤخذ به) فانّه اذا كان اطلاق أخذ به قطعا ، فلو أن خمرا ازيل اسكاره بالشمس أو الهواء أو بالوسائل الطبيّة ، فهل يبقى حراما أو لا؟ وذلك فيما اذا لم يكن استصحاب ونحوه ، أما اذا كان استصحاب ونحوه فهو واضح.
والحاصل : إنّ الشك في هذا المقام ناتج من الشك في انّ المولى كم أراد من هذا الموضوع؟ هل أراد بعض الأفراد ، أو أراد جميع الأفراد؟.
(والحكم في ذلك كلّه) من الاجمال لجهة الاشتراك في اللفظ ، أو الاشتراك في متعلق الحكم ، أو في خفاء المراد (كما في المسألة الاولى) وهو : جريان البراءة عن التحريم في الجميع (والأدلة المذكورة من الطرفين) : الأخباري والاصولي (جارية هنا) أيضا كما كانت جارية في المسألة الاولى ، وهو :