والخلاف فيه ، ونسب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشهور ، بل يظهر من المحكيّ عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك.
والخلاف في المسألة الاولى ينافي الوفاق في الثانية ،
______________________________________________________
اذا تعارضا ، بأن دلّ أحد الخبرين على الاباحة ، والآخر على الحظر (و) عنونوا (الخلاف فيه) ايضا ، بانّه هل يقدّم الخبر الدال على الاباحة أو يقدم الخبر الدال على الحظر؟.
(ونسب تقديم الحاظر على المبيح الى المشهور ، بل يظهر من المحكي عن بعضهم) ، وهو الفاضل الجواد على ما حكي عنه في بعض الحواشي والشروح (عدم الخلاف في ذلك) وان كل الاصوليين يقولون بتقديم الحاظر على المبيح.
(و) اذا جمعنا بين هاتين المسألتين وأقوال الاصوليين فيها يرد عليهم ثلاثة ايرادات :
الايراد الأوّل : انّ (الخلاف في المسألة الاولى ينافي الوفاق في الثانية) حيث قد عرفت من الفاضل الجواد : عدم الخلاف في المسألة الثانية ، بينما ثبت الخلاف في الاولى ، مع أن المسألة الثانية من مصاديق المسألة الاولى ـ كما عرفت ـ فكيف يمكن الخلاف في مسألة والاتفاق في مسألة؟
ووجه المنافاة : انّ الحاظر فرد من الناقل ، والمبيح فرد من المقرر ، فكيف يمكن أن يكون تقديم الحاظر على المبيح وفاقيا ، وتقديم الناقل على المقرر أكثريا؟ بل لا بدّ أن يكون كل قائل في المسألة الاولى بتقديم الناقل على المقرر ، قائل في المسألة الثانية بتقديم الحاظر على المبيح.
أما الايراد الثاني : فهو أن قول الأكثر في المسألتين المتقدمتين أي : «تقديم الناقل على المقرر» ، و «تقديم الحاظر على المبيح» ينافي عملهم في الفقه ،