وهو أنّ الاصوليين عنونوا في باب التراجيح الخلاف في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف ، ونسب تقديم المخالف وهو المسمّى بالناقل إلى أكثر الاصوليين ، بل إلى جمهورهم منهم العلامة قدسسره ، وعنونوا أيضا مسألة تقديم الخبر الدالّ على الاباحة على الدالّ على الحظر
______________________________________________________
أخصّ من الأولى ، لأن الحظر قد يوافق الأصل وقد لا يوافقه ، فالحظر في المرأة المشكوك جواز وطيها ـ مثلا ـ يوافق الأصل ، حيث انّ الأصل حرمة المرأة الّا ما علم بجواز وطيها بينما قد يكون الحظر ولا يكون الأصل كحظر شرب التتن فانّه لا أصل يوافق هذا الحظر.
الثالث : بيان ما يرد على الجمع بين المسألتين واقوال الاصوليين من اشكالات وردها.
(و) اذا عرفت ذلك قلنا : انّ الشيء الباقي هنا بين مسألة البراءة والاحتياط (هو : ان الاصوليين) القائلين بالبراءة (عنونوا في باب التراجيح) فيما اذا وافق أحد الخبرين اصل البراءة ، وخالفه أحد الخبرين : (الخلاف في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف) وقد عرفت : انّ الموافق للأصل يسمّى بالمقرر ، لأنّه يثبت حكم العقل للبراءة ، ويقرّره.
(ونسب تقديم المخالف وهو المسمّى بالناقل) لما عرفت : من انّه ينقل الحكم عن الاصل الى غير جهة الاصل بسبب الشرع (الى أكثر الأصوليين ، بل الى جمهورهم) أي : الى الاكثرية القريبة من الاتفاق ، والذي (منهم ، العلامة قدسسره) حيث نسب هذا القول الى أكثر الاصوليين.
(وعنونوا أيضا مسألة تقديم الخبر الدال على الاباحة ، على الدّال على الحظر)